السابع : لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع ، فإذا عرض خرج
واستأنف .
الثامن : لم يعين ولا اشترط التتابع ولا شرط على ربه فمتى عرض خرج ،
واستأنف إن لم يكن حصل له ثلاثة ، وإن كان حصل أتم ما بقي .
هذا إن كان شرط ذلك كله في عقد النذر .
أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه ، فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف
وإنما يصح فيما يبتدءه من الاعتكاف لا غير .
وإذا عرض للرجل ما ( يمنع الصوم ) أو ( الكون في المسجد ) أو ( الطمث
للمرأة ) خرج كل منهما ، ثم قضى الاعتكاف إن كان واجبا " ، وإلا فلا قضاء .
[ المسألة الثانية ]
يحرم على المعتكف ( الاستمتاع بالنساء ) جماعا وتقبيلا ولمسا بشهوة ، ويبطل
به الاعتكاف ، سواء أنزال أو لم ينزل ، وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : يبطل بالجماع
عمدا . وللشافعي في القبلة واللمس قولان ، وقال أبو حنيفة : إن قبل ولامس فأنزل
أبطل اعتكافه ، وإن لم ينزل لم يبطل ، لأنه فعل لا يبطل به الصوم ، فلا يبطل به
الاعتكاف .
ولنا : قوله تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ( 1 ) فيكون
منافيا للاعتكاف ، فيفسد به ، كالجماع ، وقياس أبي حنيفة ضعيف ، لأنه من غير
جامع .
فرعان
الأول : لو جامع ( ناسيا ) لم يبطل اعتكافه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو
هامش
1 ) سورة البقرة : الآية 183 .