الإخراج ، لأن عثمان أخرج عنه ، ولأنه آدمي تصح الوصية له وبه فتخرج عنه
كالمولود .
لنا : أنه لا يتعلق به الأحكام إلا بعد الولادة فلا يزكى عنه ، ولأن الزكاة مشروطة
بالعيلولة أو وجوبها وليست متحققة في حقه ، وفعل عثمان لا حجة فيه لاحتمال أن يكون
فعله اجتهادا ، ولا نسلم أن صحة الوصية يستلزم إخراج الفطرة .
مسألة : ولا تسقط الفطرة بالموت وتخرج من أصل تركة الميت كالدين ، وبه
قال الشافعي ، وأحمد . وقال أبو حنيفة : تسقط إلا أن يوصي بها فتخرج من الثلث .
لنا أنها حق تعلق بذمة الميت فلا تسقط بالموت كغيره من الحقوق .
مسألة : لا يستقر ملك مستحق الزكاة إلا بالقبض ، فلو مات لم يكن لوارثه
المطالبة ، لأن للمالك الاختيار في المستحقين فلا يستحق الفقير شيئا على التعيين إلا
بالقبض ، والبحث في زكاة المال كذلك .
ومال الغنيمة يملك بالحيازة ويستقر بالقسمة فإذا كان نصيبه نصابا لم يجز في
الحول لأنه غير متمكن من التصرف فيه فلا تجب به زكاة الفطرة لما ذكرناه
[ تم التحقيق من كتاب الزكاة في يوم الخميس ، 7 رمضان المبارك 1404 ه ]
المعتبر — صفحة 617
مساهمون: المحقق الحلي
ص٦١٧