صدقة ) ( 1 ) ، وقوله عليه السلام ( لا تحل لنا الصدقة ) ( 2 ) .
لنا قوله عليه السلام ( كل معروف صدقة ) ( 3 ) ، وقد كان يستقرض المال ويهدي له
وكل ذلك صدقة وربما فرق قوم بين ما يخرج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعف
طلبا " للأجر ، وبين ما جرت العوايد بالتردد كالقرض والهدية .
الرابعة : الذين يمنعون الزكاة من ولد عبد المطلب وهم اليوم بنو أبي طالب
والعباس ، والحرث ، وأبي لهب ، لقوله عليه السلام ( يا بني عبد المطلب أن الصدقة لا تحل
لي ولا لكم ) ( 4 ) ، وقوله عليه السلام ( إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ) ( 5 ) ، وقول
جعفر بن محمد عليه السلام ( أن الصدقة لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم ) ( 6 )
وعلى تحريمها على هؤلاء إجماع العلماء . وهل يدخل معهم بنو المطلب ؟ قال أبو
حنيفة : لا وهو اختيار أكثر علمائنا . وقال الشافعي : نعم ، وبه قال المفيد في الرسالة
الغرية ، لقوله عليه السلام لقوله عليه السلام ( إنا وبنو المطلب لم نفرق في جاهلية ولا إسلام نحن وهم شئ
واحد ) .
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لو كان عدل
ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة أن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه
سمعتهم ولا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا " ويكون ممن تحل له الميتة ) ( 7 ) .
لنا التمسك بعموم آية الصدقة وما ذكروه من الخبر ، ليس له لفظ عموم
هامش
1 ) سنن أبي داود ج 2 كتاب الزكاة ص 123 .
2 ) الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 29 ح 6 .
3 ) الوسائل ج 6 أبواب الصدقة باب 41 ح 2 و 1 .
4 ) الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 29 ح 1 .
5 ) الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 29 ح 2 .
6 ) الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 29 ح 3 .
7 ) الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 33 ح 1 .