فسوق وعلى الإمام إزالته مع القدرة .
وما يخرج عند الحصاد والصرام وهو الضغث والكف من الطعام ، مستحب
وليس من الزكاة وقال في الخلاف يجب وليس بوجه .
والزكاة قسمان زكاة مال وزكاة بدن والأول أركانه أربعة :
الركن الأول
[ من يجب عليه ]
وفيه مسائل : الأولى : يشترط في وجوبها الكمال ولا تجب زكاة العين على صبي ولا
مجنون باتفاق علمائنا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وأحمد : يجب في مالهما لقوله
عليه السلام ( من ولي يتيما " له مال فليتجر له ولا يتركه حتى [ حرما " ] تأكله الصدقة ) ( 1 )
ولأن من وجب العشر في زرعه ، وجب ربع العشر في ماله ولأن الطفل يجب في
ماله نفقة الأقارب ، وقيم المتلفات فالزكاة كذلك .
لنا قوله عليه السلام ( رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ) ( 2 )
ولأن أوامر الزكاة لا تتناول المجنون والصبي ، فلا تجب في أموالهما ولأنها عبادة
يفتقر أداؤها النية ، فلا يجب على من تعذر عليه
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ( ليس في مال
اليتيم زكاة ) ( 3 ) وجواب ما استدلوا به الطعن في الرواية ، فقد حكى بعض أصحاب
الحديث أنها موقوفة على عمر ومع الاحتمال لا تكون حجة وأما القياس على العشر
هامش
1 ) سنن الترمذي كتاب الزكاة باب 15 .
2 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الحج ص 325 .
3 ) الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه باب 1 ح 8 .