عبد الله عليه السلام قال ( يصلي بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا ثم تأتي الأخرى ،
فيصلي بهم ركعتين ، ويجلس عقيب ثالثة حتى يتموا ، ثم يسلم عليهم ) ( 1 ) وهو أحد
قولي الشافعي .
والأخرى : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ( يفرقهم فرقتين يصلي بالأولى
ركعتين ، ثم يجلس بهم ، ويشير إليهم ويصلي كل واحد منهم ركعة ، ثم يسلموا
وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأخرى ، وكبروا ودخلوا في الصلاة ، وقام
الإمام ، فصلى بهم ركعة ، ثم يسلم ، ثم قام كل واحد منهم صلى ركعة شفعها بالتي
صلى مع الإمام ، ثم قام ، فصلى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمت للإمام ثلاث ركعات ،
وللأولتين ركعتان في جماعة ، والأخرى وحدانا " ، فصار للأولى تكبيرة الإحرام
والافتتاح ، وللأخرين التسليم ) ( 2 ) قال الشيخ ( ره ) : وقد روى هذا الحديث أيضا "
فضيل ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) قال الإنسان مخير في الخبرين بأيهما
عمل فقد أجزأ ، وما ذكره حسن .
مسألة : وفي أخذ السلاح تردد ، أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات
الصلاة ، وبه قال الشيخ ( ره ) في المبسوط والخلاف ، وداود ، وأحد قولي الشافعي ،
وقال أبو حنيفة ، وأحمد : باستحبابه ، وهو أحد قولي الشافعي . لنا : قوله تعالى
( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) ( 4 ) والأمر المطلق للوجوب ، والتردد إنما هو
لاحتمال أن يكون الأمر استظهارا في التحفظ .
هامش
1 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الخوف والمطاردة باب 2 ح 4 .
2 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الخوف والمطاردة باب 2 ح 2 .
3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الخوف والمطاردة باب 2 ح 2 .
4 ) سورة النساء : 104 .