الأقوال ، والصلاة خلف المعتزلة ينكرها أصحاب الشافعي .
فرع
لو ائتم بمن ظاهره العدالة فبان فاسقا " فيه قولان ، قال علم الهدى ( ره ) : يعيد ،
وقال الشيخ ( ره ) : لا يعيد ، وهو الأصح ، لأنها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم
فتكون مجزية ، ولو صلى خلف جنب أو محدث وهو يعلم أعاد ، ولو كان جاهلا
فأعلمه الإمام قال علم الهدى ( ره ) في المصباح : لزم الإمام الإعادة ولم يلزم القوم .
وقد روي أنهم إن علموا في الوقت لزمهم الإعادة ، ولو صلى بهم بعض الصلاة
ثم علموا حدثه أتم القوم في رواية جميل ( 1 ) وفي رواية حماد عن الحلبي ( 2 )
يستقلبون صلاتهم هذه حكاية ، والوجه عندي : أنه لا إعادة عليهم في شئ من الصور
المذكورة خلافا " لأبي حنيفة ، لما ذكرنا أولا .
ودل على ذلك روايات : منها رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام
( في رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : لا بأس ) ( 3 ) وفي
رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على
غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته قال يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على
غير طهر ) ( 4 ) ومثله روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( في قوم صلى بهم إمامهم وهو
غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه
هامش
1 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 36 ح 2 .
2 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 36 ح 6 ( رواه حماد بن عيسى عن
معاوية بن وهب ) .
3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 36 ح 8 .
4 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 36 ح 4 .