سجدة قال : لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ) ( 1 ) .
وجواب خبرهم : أنه حكاية حال ، فلعله عليه السلام لم يتيقن ما قالوه ، فأحدث
عنده شكا " ، والشك في الزيادة لا تبطل ، وتجب معه سجدة السهو .
فرع
وكذا لو زاد سجدتين ، لما ذكرناه : من أنه تغيير للهيئة المشروعة ، ولأنه
فعل كثير ليس معدودا " من الصلاة ، فيكون مبطلا ، وكذا لو أخل بالنية حتى كبر ،
وبالتكبير حتى قرأ ، وبالقراءة حتى ركع .
فرع
لو زاد خامسة ، ولم يجلس عقيب الرابعة اتفق الأصحاب على وجوب الإعادة ،
وبه قال أبو حنيفة ، ولو جلس عقيب الرابعة ، فللشيخ ( ره ) قولان ، أحدهما : يعيد
لما ذكرناه ، والثاني : لا يعيد ، وقال الشافعي : صلاته تامة على التقديرين ، ويسجد
للسهو .
لنا : على الأول : إنها زيادة مغيرة لهيئة الصلاة ، فيكون مبطلة ، ولما رواه
أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) ( 2 ) وعلى
الثاني : إن نسيان التشهد غير مبطل ، فإذا جلس قدر التشهد يكون قد فصل بين الفرض
والزيادة .
ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل استيقن أنه صلى
الظهر خمسا " فقال : إن علم أنه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة ويضيف إلى
هامش
1 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 14 ح 3 .
2 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 1 ح 2 .