أو بالسجدتين حتى ركع ، ويستوي في ذلك الأوليان ، والآخران .
وقال الشيخ : تبطل لو كان من الأولتين ، ويلفق في الأخرتين من الرباعيات ،
فيحذف السجود ، ويأتي بالركوع ، وكذا يحذف الركوع ويأتي بالسجود ، محتجا "
برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع
قال : إن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما ويبني على صلاته وإن كان لم
يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة ويسجد سجدتين ولا شئ
عليه ) ( 1 ) وبعض الأصحاب يلفق مطلقا " ، ولا يعتد بالزيادة .
لنا : أنه أخل بركن من الصلاة حتى دخل في آخر فسقط الثاني ، فلو أعاد
الأول لزاد ركنا " ، ولو لم يأت به نقص ركنا " ، وكلاهما مبطل على ما سيأتي ، ولأن
الزائد لا يكون من الصلاة ، وهو فعل كثير ، فيكون مبطلا .
ويدل على ذلك : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا أيقن
الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة ) ( 2 ) .
وعن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم قال :
يستقبل ) ( 3 ) وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام ( عن الرجل ينسى
الركوع قال يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه ) ( 4 ) .
وجواب حجة الشيخ ( ره ) : أنه خبر واحد ، فلا يترك له الأكثر ، ولأن
ظاهره الإطلاق ، وهو متروك ، وتأويله تحكم .
هامش
1 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 11 ح 2 .
2 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 10 ح 3 .
3 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 10 ح 1 .
4 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 10 ح 2 .