الخامسة ركعة ويسجد سجدتين فيكونان نافلة ولا شئ عليه ) ( 1 ) وفي رواية زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام ( عن رجل صلى خمسا " فقال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد
فقد تمت صلاته ) ( 2 ) .
مسألة : لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته أتي بما نقص إن كان على حاله ،
ويتشهد ، ويسلم ، ويسجد للسهو ، فإن فعل ما ينافي الصلاة عمدا " أو سهوا " أعاد
كالاستدبار والحدث ، وإن فعل ما لا يبطل سهوا " ، كالكلام فقولان :
أما الأول : فلا يمكن الإتيان بالفايت من غير خلل في هيئة الصلاة ، فيجب تحصيلا
للواجب : ويؤيده روايات : منها رواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام
قلت : ( أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت ولما
طلعت الشمس ذكرت قال إن كنت في مقامك فأتم بركعة ) ( 3 ) .
وأما الثاني : فلأنه فعل مناف للصلاة ، فلا يصح معه الإتمام ، وبه روايات
منها : رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السلام ( إذا حول وجهه عن القبلة استقبل
الصلاة استقبالا ) ( 4 ) وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام قال : ( إن كنت
انصرفت فعليك الإعادة ) ( 5 ) .
أما الكلام وما لا يبطل معه عمدا " ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام ( في الرجل يتكلم ثم يذكر أنه لم يتم صلاته قال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ
عليه ) ( 6 ) وبه قال الشيخ ، وقال يتم صلاته ما لم يتكلم ، أو يستدبر القبلة .
مسألة : لو نسي القراءة أتى بها ما لم يركع ، فإن ركع استمر ، ولا سهو عليه ،
هامش
1 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 19 ح 5 .
2 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 19 ح 4 .
3 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 6 ح 1 .
4 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 6 ح 2 .
5 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 6 ح 1 .
6 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 3 ح 9 .