فرع
لو ترك ركوعا " من رباعية ، ولم يدر من أي الركعات أعاد على ما قلناه ،
وعلى مذهب من يلفق مطلقا " يضيف إليها ركعة ، وعلى مذهب الشيخ ( ره ) يعيد ،
لاحتمال أن يكون من الأولتين ، ولو تيقن سلامتها أضاف إليها ركعة .
فرع
لو ترك سجدتين ولم يدر من أي الأربع ، فعلى ما قلناه ، يعيد وعلى المذهب
الآخر تم له ثلاث ، ويضيف إليها ركعة ، وعلى قول الشيخ ( ره ) يعيد إلا أن يتحقق
أنها من الأخرتين ، فتصير الرابعة ثالثة ، ويتمم بركعة ، ويسقط حكم الركوع
المتخلل ، لأنه وقع سهوا " .
مسألة : ويعيد الصلاة لو زاد ركوعا " ، عمدا " ، أو سهوا " ، وقال الشافعي ،
وأحمد ، وأبو حنيفة : لا يعيد لو زاد سهوا " ويسجد للسهو ( لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى
الظهر خمسا " فلما قيل له سجد للسهو ) ( 1 ) .
لنا : أنه تغيير لهيئة الصلاة ، وخروج عن الترتيب الموظف ، فتبطل معه الصلاة ،
وأنه فعل كثير خارج عن أفعال الصلاة ، فيكون مبطلا ، ويدل على ذلك : رواية
زرارة وبكير وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا استيقن أنه زاد في صلاته
المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا ) ( 2 ) وروى منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام ( عن رجل صلى وذكر أنه زاد سجدة فلا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها
من ركعة ) ( 3 ) وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل استيقن أنه زاد
هامش
1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 341 .
2 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 19 ح 1 و 2 .
3 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 14 ح 2 .