الرابع : قال في المبسوط : لو نوى القيام أو القراءة أو الركوع أو السجود
غير الصلاة بطلت صلاته لأنها عمل بغير نية تطابقها .
الخامس : قال في الخلاف : إذا نقل بنية من ظهر إلى عصر فاتت كان جائزا " ،
ولو نقلها إلى عصر بعده لم يصح ، وإن نقل النية من فرض إلى تطوع لم تجز عن
أحدهما ، وينبغي أن يستثني الشيخ هنا مواضع الإذن في نقل الواجب إلى الندب
كمن كان يصلي فرضا " ثم جاء إمام يقتدى به ، ومن سبق إلى غير سورة الجمعة يوم
الجمعة
السادس : روى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن رجل
قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال : هي التي قمت فيها ولها
وإذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعدها فأنت في الفريضة ، وإنما يحسب للعبد من
صلاته التي ابتدأ في أول صلاته ) ( 1 ) .
الثاني : التكبير ، وهو ركن في الصلاة ، ونعني بالركن ما تبطل الصلاة
بالإخلال به عمدا " ، وسهوا " إذا ذكره ، كذا فسره الشيخ في المبسوط ، وهو قول
علماء الإسلام عدا الزهري ، والأوزاعي ، فإنهما أبطلا الصلاة بتركه عمدا " لا سهوا "
وقال : لو نسيها أجزأته تكبيرة الركوع .
لنا قوله عليه السلام ( تحريمها التكبير ) ( 2 ) وهو دليل على أن الدخول فيها موقوف
عليه ، وقول النبي صلى الله عليه وآله ( لا يقبل الله امرء حتى يضع الطهور موضعه ثم يكبر ) .
ومن طريق الأصحاب ما رواه جماعة منهم عبيد بن زرارة ، وزرارة وذريح
ابن محمد المحاذي ، عن أبي عبد الله عليه السلام كل يقول ( سألته عن رجل ينسى تكبيرة
الافتتاح قال : يعيد ) ( 3 ) وعن الفضل بن عبد الملك ، وابن أبي يعفور ، عن أبي
هامش
1 ) الوسائل ج 4 أبواب النية باب 2 ح 3 .
2 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 101 .
3 ) الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 2 ح 3 و 4 .