بابويه في كتابه وقال المفيد في المقنعة : للرطبة أو الذابية خمسون ، ولليابسة عشرة ،
وقال الشيخ في المبسوط : للرطبة خمسون ، ولليابسة عشر . وقال " علم الهدى " في
المصباح : لليابسة عشر ، فإن ذابت وتقطعت خمسون دلوا .
لنا ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن العذرة تقع في
البئر ؟ قال ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ( 1 ) " وما فصله
الثلاثة ، لم أقف به على شاهد قال : وفي الدم أقوال ، والمروي في ذبح دم الشاة
من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل دلاء يسيرة . وكذا قال ابن بابويه ( ره ) في كتابيه .
وقال المفيد في الكثير عشر ، وفي القليل خمس ، وقال في النهاية للقليل عشر ،
وللكثير خمسون ، وقال " علم الهدى ره " في المصباح : في الدم ما بين الدلو الواحدة
إلى العشرين .
لنا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن
رجل ذبح شاة ، فاضطربت فوقعت في بئر ماء ، وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من
تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ، وعن
رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع في بئر هل يصلح له أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها
دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها " ( 2 ) وقال ابن بابويه ( ره ) في المقنع : في القليل عشر .
وكذا الشيخ ( ره ) في كتبه ، واستدل برواية محمد بن بزيع قال " كتبت إلى رجل
يسأل الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ،
أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ، أو نحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل منها
الوضوء للصلاة ؟ فوقع في كتابي بخطه : ينزح منها دلاء ( 3 ) " قال " الشيخ " في
هامش
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 20 ح 1 .
2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 21 ح 1 .
3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 14 ح 21 .