فخذ منه حتى يذهب الريح " ( 1 )
وفي رواية أبي مريم قال : " حدثنا جعفر قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول :
" إذا مات الكلب في البئر ، نزحت " ( 2 ) وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام " وسئل عن بئر وقع فيها كلب ، أو فأرة أو خنزير ؟ قال ينزح كلها " ( 3 ) وفي
رواية عمرو بن سعيد عن أبي جعفر عليه السلام " سبع دلاء ( 4 ) " والرواية عن زرارة غير مقدرة
فيحتمل أن يكون إشارة إلى المنزوح الأول ، ورواية أبي أسامة قوية السند ، لكنها
متروكة بين المفتين ، ورواية أبي مريم محتملة ، إذ قوله " نزحت " يمكن أن يراد
به الأربعون ، ورواية عمار وإن كان ثقة ، لكنه " فطحي " فلا يعمل بها ، مع وجود
المعارض السليم ، وكذا رواية عمر بن سعيد ، ويريد " بشبه الكلب " الخنزير والغزال
والثعلب ، وروي في لحم الخنزير عشرون ، ولا بأس بالرواية ، قال وكذا في بول
الرجل ، وهو مذهب الخمسة وأتباعهم ، وفي البول روايات :
الأولى رواية علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قلت " : بول الرجل قال : ينزح منها أربعون دلوا ( 5 )
الثانية : رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في البئر يبول فيها
الصبي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، قال : ينزح الماء كله " ( 6 )
الثالثة : رواية كردويه ، قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة
هامش
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 7 ص 135 .
2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 1 ص 134 .
3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 8 ص 136 .
4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 2 ص 132 .
5 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 2 ص 133 .
6 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 7 ص 134 .