بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه ؟ قال : " إن رأت فيه دما فلتقرضه بشئ من ماء
ولتنضح ما لم تره ولتصل فيه " ( 1 ) . وقال عليه السلام " تنزهوا من البول " .
وقال عليه السلام " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني " .
ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" ذكر المني فشدده " وقال " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك
إعادة الصلاة وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة
عليك وكذلك البول " ( 2 ) . وعن أبي بصير عنه عليه السلام قال : " إن أصاب ثوب الرجل
الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسي وصلى فيه فعليه الإعادة " ( 3 ) .
فرع
لو كان طرف ثوبه متصلا بنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة إلا أن يكون لو
قام أقلها من الأرض ولا عبرة بحركتها لحركته ، وهي على الأرض متصلة بثوبه ،
ولا تبطل صلاته باتصال ما هو حامل له بالنجاسة إذا لم يكن حاملا لها ، سواء كانت
النجاسة خفيفة أو ثقيلة ، لأنه لا عبرة بما خرج عن جسد المصلي وثوبه الذي عليه .
ويدل على اعتبار طهارة الجسد إجماع العلماء أيضا . وقوله عليه السلام للمستحاضة " اغسلي
عنك الدم وصلي " ( 4 ) .
ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الكلب يصيب جسد الرجل قال : " يغسل الموضع الذي أصابه " ( 5 ) . وعنه
هامش
1 ) التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 85 ( مع اختلاف يسير ) .
2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 16 ح 2 .
3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 40 ح 7 .
4 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب صلاة ص 402 .
5 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 12 ح 8 .