إن كان امرأة ، وينقل مرتين ويصبر عليه بينهما مرتين ، ثم ينزل في الثالثة سابقا
برأسه ، وتؤخذ المرأة عرضا ، هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وابن بابويه
في كتابه . وروي عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال " ينبغي أن يوضع الميت
دون القبر هنيئة ثم واره " ( 1 ) .
وروى محمد بن عطية مرسلا قال : " إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تقدمه
ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ، ثم ضعه في لحده والصق
خده بالأرض ، وليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ، وليقرأ فاتحة الكتاب ، والمعوذتين ،
وقل هو الله أحد ، وآية الكرسي ، ثم ليقل : ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه " ( 2 )
وهذه الكيفية مستندها هذا الحديث ومثلها من الأحاديث التي يمنع ضعفها من التمسك
بها ، لكن المعول على عمل الأصحاب بها وقبولهم إياها ، وعلى هذا التقدير ينبغي
الاقتصار على ما تضمنته الرواية .
مسألة : ثم يسل سلا من عند رجل القبر ويلحده ، ثم يحل عقد كفنه من قبل
رأسه ورجليه ، روى الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أتيت بالميت القبر فسله
من قبل رجليه ، وإذا وضعته في القبر فاقرء آية الكرسي وقل ، ثم ذكر الدعاء " ( 3 )
وعن النبي صلى الله عليه وآله أن لكل بيت بابا ، وأن باب القبر من قبل الرجلين " ( 4 ) .
وروى السكوني عن جعفر ، عن أبيه قال : " من دخل القبر فلا يخرج منه
إلا من قبل الرجلين " وعن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال : " قال أبو
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 16 ح 1 ص 837 .
2 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 20 ح 7 ص 844 .
3 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن با 21 ح 1 ص 845 .
4 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 22 ح 7 ص 849 .
5 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 23 ح 1 ص 850 .