مسألة : قيل يغسل الميت بتسعة أرطال في كل غسلة كالجنب ، لما روي عنهم
عليهم السلام ، " أن غسل الميت كغسل الجنابة " ( 1 ) والوجه انقاؤه بكل غسلة من غير تقدير ،
لنا رواية محمد بن الحسن الصفار قال : " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم حد
الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الحائض تغتسل بتسعة أرطال فهل للميت
حد ؟ فوقع حده يغسل حتى يطهر إن شاء الله " ( 2 ) ولأن التقدير ربما قصر عن القصد ،
إذا القصد الإنقاء .
مسألة : يستحب للغاسل أن يذكر الله سبحانه عند غسله ، ويتأكد بالدعاء المأثور
رواه سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا
قلبه : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك
عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر " ( 3 ) .
مسألة : قال الشيخ في الجمل : يستحب أن يقف الغاسل على جانب يمينه .
وقال في النهاية : ولا يركب الميت في حال غسله بل يكون على جانبه الأيمن .
وقال في المبسوط : ولا يركب الميت في حال غسله بل يكون على جانبه . وما ذكره
في المبسوط أولى ، وكراهية ركوب الميت اختيار الشيخ رحمه الله في كتبه .
وفي رواية العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس أن تجعل
الميت بين رجليك وإن يقوم فوقه فتغسله ، إذا قلبته يمينا وشمالا أن يضبطه بين رجليك
لئلا يسقط لوجهه " ( 4 ) قال في التهذيب : هذا الخبر محمول على الجواز وإن كان
الأفضل غيره ، وقال في الاستبصار : هذا يدل على رفع الحظر ، لأن المسنون
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 3 ح 1 ص 685 .
2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 27 ح 2 ص 718 .
3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 7 ح 1 ص 690 .
4 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 33 ح 1 ص 724 .