فروع
الأول : إن أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل إلى البشرة من
غير ضرر وجب ، ولا يمسح على الجبائر ، لأن غسل موضع الفرض ممكن فلا
يقتصر على مسح الحائل .
الثاني : إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله ما يمكن غسله ومسح ما
لا يمكن ، ولو كان على الجميع جبائر ، أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على
الجميع ، ولو تضرر تيمم ، ولو حلق رأسه وطلاه بالحناء ، ففي رواية محمد بن مسلم
يجوز المسح على الحناء مطلقا ، والوجه مراعاة الضرر في المسح على البشرة .
الثالث : لو تطهر ومسح ثم زال الحائل ففي إعادة الوضوء تردد ، أشبهه
الإعادة .
الرابع : المضطر إلى مسح الجبائر لا يعيد ما صلاه بطهارته ، لأنها صلاة
مأمور بها فتكون مجزية .
مسألة : ولا يجوز أن يولي وضوئه غيره اعتبارا ، هذا مذهب الأصحاب ،
ولا يجزي لو فعل ، ومع الضرورة يجزي . لنا قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق ) ( 1 ) وهو خطاب لمريدي الصلاة ، والأمر للوجوب ، فلا
يسقط بفعل الغير ، ومع الضرورة يجوز ، لأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن ،
وعليه اتفاق الفقهاء . فروع
يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد ، خلافا لأهل الظاهر ، ولو
هامش
1 ) المائدة : 6 .