تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
والخطاب فيه وإن لم يشمل الأب لفرض اليتم فيه إلا أنه يشمل الجد ، ويتم في الأب بعدم القول بالفصل . أو يقال : بشمول اليتيم لمن ماتت أمه ولو كان أبوه حيا ، فتأمل ، فإن الحكم بالإطلاق لا يخلو عن وجه ، وإن اختار شيخنا الأستاذ - مد ظله - في هذه الدورة عدم جواز التصرف مع المفسدة . وأما الجهة الثالثة فلا ينبغي الإشكال في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الولاية عرضا ، فمع وجود الأب - جد الجد - حكمه حكم الجد في اشتراكه مع الأب ، لأن رواية النكاح شاملة للجد العالي . وإنما الإشكال في أن مع فقد الأب هل الحكم بين الأجداد عرضي أو طولي ، أي : الأقرب يمنع الأبعد أم لا ؟ فقد يتمسك للأول بقوله عز من قائل : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض . . . ) * ( 1 ) ، ولكن الظاهر أن الآية واردة لحكم الإرث ، ولا تشمل الولاية ، وهكذا لا تشمل المقام الأدلة الدالة على أن الأولى بأمر الميت من كان أولى بالميراث ، فإنها في مقام بيان الولاية في أمر التجهيز ، والمناط في عدم مزاحمة الأب مع الجد في تزويج البنت مشترك بين الأجداد ، فإن الطبقات النازلة مملوكة للعالية ، فيشترك العالي مع النازل . * * * [ ولاية الفقيه ] قوله ( قدس سره ) : ( مسألة : من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله : الحاكم . . . . إلى آخره ) . لا شبهة في أن للحاكم الذي هو الفقيه الجامع للشرائط التصرف في مال الصغير والغائب في الجملة ، وإنما الكلام في أن جواز تصرفه فيه هل هو من جهة
هامش
( 1 ) الأحزاب : 6 .
منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 231 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ موسى بن محمد النجفي الخوانساري