تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
نصف ما في يد المقر مشتركا بينه وبين المقر له فكذلك في الإقرار بالدين والنسب ونحوهما ، فلو أقر أحد الورثة بدين على أبيه فهو ملزم بمقدار حقه من الإرث ، وكذا لو أقر بأخ آخر أو أخت له فيلزمه ذلك في حصته ، أي : هو مقر بما زاد عن حقه على فرض ثبوت نسب المقر له واقعا . وعلى طبق ما يرتكز في الذهن وتقتضيه قاعدة الإقرار ورد عن أبي جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " قضى علي ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته " ( 1 ) . ونقل الصدوق بهذا السند ما هو المروي في المتن ، ثم قال : وفي خبر آخر : " إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما " ( 2 ) . وفي الوسائل : في كتاب الإقرار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته " ( 3 ) . وفيه : في آخر كتاب الميراث ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال : " تجاز شهادته في نصيبه ، ويستسعي الغلام في ما كان لغيره من الورثة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 198 ح 442 ، عنه الوسائل : ب 26 من أبواب أحكام الوصايا ح 5 ج 13 ص 402 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 230 ح 5546 ، عنه الوسائل : ب 26 من أبواب أحكام الوصايا ح 7 ج 13 ص 402 . ( 3 ) الوسائل : ب 5 من أبواب الاقرار ح 1 ج 16 ص 111 - 112 . ( 4 ) الوسائل : ب 52 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 304 . ولم نجده في كتاب الإرث من الوسائل .