وهذه الأحكام هي دون غيرها التي يطلق عليها اسم الشريعة .
النوع الثاني : الاحكام والضوابط القابلة للتغيير ، وهي التي يضعها ويسنّها ولي الأمر ( الحاكم الشرعي في الدولة الاسلامية ) في اطار الاسلام وتبعا لمقتضيات المصالح الطارئة المستجدة ، ثم ترتفع هذه الأحكام والقوانين وتسقط بصورة طبيعية ( اتوماتكية ) بمجرد انتفاء المصالح الموجبة لها .
مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي — صفحة 350
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٥٠