مسألة 180 : إذا صلى معتقدا دخول الوقت - بأحد الأمور المذكورة - ثم
انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، بل إذا
انكشف وقوع بعضها فيه أعادها أيضا على الأحوط لزوما .
مسألة 181 : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا ، ولا بد من
الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق
الوقت ، وتمكن من الاتيان بها - ولو بركعة - وجبت المبادرة إليها ، وكانت
الصلاة أداء على الأقوى .
مسألة 182 : الأقوى جواز التنفل لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم
تتضيق .
الثانية : القبلة وأحكامها :
مسألة 183 : يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف - الذي هو
من تخوم الأرض إلى عنان السماء - في الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية ،
بل سجود السهو على الأحوط الأولى ، وحجر إسماعيل خارج عنها . نعم لا بد
من إدخاله في الطواف ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو
الركوب ، والأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار .
مسألة 184 : ما كان من الصلوات الواجبة زمان الحضور - كصلاة
العيدين - يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلا ، وأما ما عرض عليه
الوجوب بنذر وشبهه فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه ، وإن كان الاستقبال
أحوط .