صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ، ولو كان في الوقت المختص بالعشاء على
الأحوط .
مسألة 175 : الأحوط استحبابا تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة
المشرقية ، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق .
مسألة 176 : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب ،
عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يقوم إلى الركعة الرابعة ، وإذا كان
تذكره بعد القيام إلى الركعة الرابعة فالأحوط أن يعدل إلى المغرب فيجلس ويتم
صلاته ، ثم يأتي بصلاة المغرب احتياطا وبعدها يأتي بصلاة العشاء ، وقد مر آنفا
حكم التذكر بعد الصلاة .
مسألة 177 : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل ،
وجب عليه أن يصليهما قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء
أو القضاء .
مسألة 178 : وقت صلاة الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف
الفجر باعتراض البياض في الأفق ، ويسمى ب : الفجر الصادق .
مسألة 179 : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول
الوقت ، أو تقوم به البينة ، ولا يبعد الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت ، بل
لا يبعد جواز الاعتماد على إخباره إذا حصل الاطمئنان منه ، والظاهر عدم جواز
الاكتفاء بالظن في الغيم وغيره من الأعذار النوعية أيضا فلا يترك الاحتياط
بالتأخير إلى أن يتيقن بدخول الوقت .