2 - أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته ، فلو لم يعلم بها لم يحكم
بطهارته مع الغياب .
3 - أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة ، كأن يصلي في لباسه الذي كان
متنجسا ، أو يشرب في الإناء الذي قد تنجس ، أو يسقى فيه غيره ونحو ذلك ،
مع احتمال أن يكون المستعمل عالما بالاشتراط .
وفي حكم الغياب العمى والظلمة ، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير
تطهيره - لعمى أو لظلمة - يحكم بطهارته عند تحقق الشروط المزبورة .
العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة :
وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع :
الأول : بواطن الانسان ، - كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك -
فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية فإنه يطهر بزوال عينها ،
بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان إلى ما دون الحلق منع .
الثاني : بدن الحيوان ، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر
بزوال عينها ، بل في ثبوت النجاسة لجسد الحيوان منع .
الثالث : مخرج الغائط ، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة ، ولا حاجة معه
إلى الغسل ، ويعتبر في طهارته بذلك أمور :
1 - أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار
المتعارف ، وأن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم .
2 - أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك .