مسألة 164 : يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول
بالمقدار المتعارف ولو كان المغسول غير الإناء واللباس .
الثاني من المطهرات : الأرض :
وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط أن تزول
عين النجاسة إن كانت .
ويعتبر في الأرض - على الأحوط وجوبا - أن تكون يابسة وطاهرة .
والأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة ،
والأحوط استحبابا المشي خمسة عشر خطوة .
ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، وفي كفاية المفروشة
بالأجر أو الجص أو النورة إشكال .
الثالث من المطهرات : الشمس :
وهي تطهر ظاهر الأرض بشرط زوال عين النجاسة ، ورطوبة المحل ،
واستناد اليبوسة إلى إشراق الشمس عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو
غيره ، وفي تطهيرها لباطن الأرض إشكال .
الرابع من المطهرات : الاستحالة :
وهي تبدل شئ إلى شئ آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا . فإذا
استحالت عين النجس أو المتنجس إلى جسم طاهر - كالعذرة تصير ترابا والبول
بخارا ، والكلب ملحا - طهرت ، ومن هذا القبيل البخار المتصاعد من الأجسام
النجسة أو المتنجسة ، والماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس