3 - طهارة ما تزول به العين ، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة ، وكذا
يعتبر جفافه ، نعم لو كانت الرطوبة فيه بنحو لا يسري إلى المخرج فلا بأس بها .
4 - ثلاث مسحات وإن زالت العين بمسحة واحدة مثلا ، وإذا لم تزل
العين بها لزم المسح إلى أن تزول ، والأحوط استحبابا أن تكون المسحات بثلاث
قطع .
مسألة 166 : يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الاسلامية ،
والأقرب عدم حرمة الاستنجاء بالعظم أو الروث ، ويطهر المحل بهما أيضا .
مسألة 167 : الملاقي للنجس - في باطن الانسان أو الحيوان - لا يحكم
بنجاسته إذا خرج وهو غير ملوث به ، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج
من الانسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثا بالنجس ، ومن هذا
القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الانسان وهي غير ملوثة
بالدم .
الحادي عشر من المطهرات : استبراء الحيوان :
كل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالا - أي تعود أكل عذرة الانسان -
يحرم أكل لحمه ، والأحوط نجاسة بوله ومدفوعه ، ويحكم بطهارتهما بعد
الاستبراء .
والاستبراء : أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة مدة يخرج بعدها عن
صدق الجلال عليه . والأحوط - مع ذلك - أن يراعى في الاستبراء المدة