المنصوص عليها ، فللدجاجة ثلاثة أيام ، وللبطة خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة
عشرون ، وللإبل أربعون يوما .
الثاني عشر من المطهرات : خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة :
فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها ، وهذا الحكم مختص
بالحيوان المحلل أكله ، وقد مر تفصيل ذلك في أحكام النجاسات .