ونحوه ، وكذلك ما يتكون من الأجسام النجسة بشرط أن لا يصدق عليه أحد
العناوين النجسة - كالمتكون من بخار الخمر - ، وأما صيرورة الخشبة المتنجسة
فحما بالنار أو رمادا فطهارتها بها محل إشكال ، بل الأحوط وجوبا نجاستها .
الخامس من المطهرات : الانقلاب .
كالخمر إذا انقلب خلا ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره .
السادس من المطهرات : الانتقال :
وذلك كانتقال دم الانسان إلى جوف ما لا نفس له ، كالبق والقمل
والبرغوث . ويعتبر فيه أن يكون على وجه يعد النجس المنتقل من أجزاء المنتقل
إليه . وأما إذا لم يعد من ذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته ، وذلك كالدم الذي
يمصه العلق من الانسان فإنه لا يطهر بالانتقال . وأما إذا وقع البق على جسد
الشخص فقتله وخرج منه الدم فلا يحكم بنجاسته إلا إذا علم أن الذي تلوث به
الجسد من الدم تلوث به حين امتصاصه فإنه نجس .
السابع من المطهرات : الاسلام :
فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره . وأما النجاسة
العرضية - كما إذا لاقى بدنه البول مثلا - فهي لا تزول بالاسلام ، بل لا بد من
إزالتها بغسل البدن . والأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وغيره ، فإذا تاب
المرتد - ولو كان فطريا - يحكم بطهارته .
الثامن من المطهرات التبعية :
وهي في عدة موارد :