1 - إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير البالغ في الطهارة ، بشرط أن لا يظهر
الكفر إن كان مميزا ، وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم .
2 - إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو
جده ، والحكم بالطهارة - هنا أيضا - مشروط بعدم إظهاره الكفر إن كان مميزا .
3 - إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه
الانقلاب ، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى .
4 - إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها
والثياب يغسل فيها ، وأما سائر الآلات المستعملة في التغسيل ، ولباس الغاسل
وسائر بدنه فالحكم بطهارتها تبعا للميت مشكل .
مسألة 165 : إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة ، فقد مر سابق في
مسألة : ( 155 ) أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه مع مزجه بما ينبع منه ، أو بنزح مقدار
منه ، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر
والدلو والحبل وثياب النازح إذا أصابها شئ من الماء المتغير ، ولكنه لا دليل على
ذلك ، فالظاهر أنها لا تتبع ماء البئر في الطهارة .
التاسع من المطهرات : غياب المسلم البالغ أو المميز :
فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ، ثم غاب يحكم
بطهارة ذلك المتنجس بشروط :
1 - أن يحتمل تطهيره ، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته .