2 - أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه ممن
يجب عليه حفظه من التلف أو المرض .
3 - أن يخاف العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يتوجه إليه من
عطشه حرج ، ويندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان أو مرضه
الموجب لوقوعه في حرج ، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء ،
وينتقل الأمر إلى الطهارة الترابية .
الخامس : ما إذا استلزم تحصيل الماء مشقة لا تتحمل عادة ، ومن هذا
القبيل ما إذا كان في شراء الماء أو تملكه مجانا منة من المالك لا تتحمل عادة .
السادس : ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله ، بمعنى أنه
يوقعه في الحرج ، ومع عدمه يجب الشراء ، وإن كان بأضعاف قيمته .
السابع : ما إذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها .
الثامن : ما إذا استلزمت الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها على
المشهور ، لكن الأحوط إتيان الصلاة بالطهارة الترابية في الوقت ثم القضاء
خارجه مع الطهارة المائية .
التاسع : ما إذا كان بدن المكلف أو لباسه متنجسا ولم يكف الماء الموجود
عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا ، فإن الأولى في هذه الصورة أن يصرف الماء في
إزالة النجاسة أولا ، ثم يتيمم بعد ذلك .