اعتقد أن العضو فيه قرح أو جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة ، ثم
انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو ، فالظاهر في الصورتين وجوب
القضاء .
مسألة 131 : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما
كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فإن كان المحل مجبورا
تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط ، وكذا إذا كان
مكشوفا ، والأحوط أن يلف خرقة على الموضع - بعد غسل أطرافه - ويمسح
عليها ، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه .
وأما غسل الميت فلا يجري فيه حكم الجبيرة ، فإن أمكن الغسل من غير
جبيرة فهو وإلا فييمم الميت .
التيمم وأحكامه
يصح التيمم بدلا من الغسل أو الوضوء في تسعة مواضع :
الأول : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو
وضوء . ويجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأحوط إلى أن
يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، وأما إذا كان في البر فيجب الفحص في
الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة - أي الأرض الوعرة - ، وغلوة سهمين في
الأرض السهلة . ولا يجب الفحص أكثر من ذلك ، ويسقط وجوب الفحص
عند عدم التمكن منه .