يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج ، ففي الاكتفاء بحكم الجبيرة إشكال ،
والأحوط ضم التيمم إليه .
الثالث : أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء ، فلو كان في
غيرها ، وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان
الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء ، وكان مما يضر به غسل جزء آخر ،
كما إذا كان الجرح في إصبعه ، واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع ، فإنه يتعين التيمم
في مثل ذلك أيضا .
مسألة 127 : إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين مجبرا ، فالأحوط لزوما
أن يجمع بين الوضوء - مع المسح على الجبيرة - وبين التيمم ، وكذا إذا كان تمام
الرأس أو إحدى الرجلين مجبرا .
مسألة 128 : إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها ، ومسح
المتوضئ عليها بدلا من غسل العضو ، يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة ، كما لو
كانت غير مجبرة .
مسألة 129 : إذا توضأ مع المسح على الجبيرة ، وصلى ثم ارتفع العذر
- بعد خروج الوقت - لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال ، بل يجوز له أن
يصلي صلوات أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه ، وأما إذا زال العذر
قبل خروج الوقت ، وتمكن المكلف من إعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري
وجبت إعادتها على الأحوط .
مسألة 130 : إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه ،
فمسح على الجبيرة وصلى ، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه ضرر ، أو