مسألة 132 : إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزمه الفحص - وتمشى منه
قصد القربة ، وانكشف أن الماء لم يكن ، أو أنه لم يكن يصل إليه لو طلبه صح .
مسألة 133 : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه - كما
إذا كان مغصوبا ، أو كان في إناء من ذهب أو فضة ولم يمكن تخليصه منه بإراقته
في إناء آخر - لم يجب الوضوء ، ووجب عليه التيمم . والماء الموجود - حينئذ -
بحكم المعدوم .
الثاني : ما إذا خاف على نفسه ، أو عرضه ، في وصوله إلى الماء الموجود ،
وكذا إن خاف على ماله المعتد به بحيث يقع في الحرج لو تلف ، وأما إذا لم يكن
كذلك لزمه تحصيل الماء وإن خاف ضياعه أو تلفه .
الثالث : ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء ، كما إذا خاف
حدوث مرض أو امتداده أو شدته ، وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن
وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة ، وإلا
وجبت ، وقد مر تفصيل
ذلك .
الرابع : ما إذا خاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف النفس أو
تضررها بالعطش ، وفي ذلك صور :
1 - أن يخاف من استعمال الماء تلف نفسه فعلا ، أو بعد ذلك ، أو أن يبتلي
بمرض ، أو يقع في حرج ، بأن يحتمل حدوث العطش وأن لا يكون عنده آنذاك
من الماء ما يكفي لرفع عطشه .