عليه - وجب الاطعام ، وكل مورد يجب فيه الاطعام ، فإن كان بالتسليم لزم
لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين ،
وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام - كالتمر ، والأرز ، والأقط ، والماش
، والذرة - ، ولا تجزي القيمة ، والأفضل - بل الأحوط - مدان ، ولو كان
بالاشباع أجزأه مطلق الطعام .
ويستحب الإدام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح .
( مسألة ) 1268 : يجوز إطعام الصغار مباشرة وتسليم الطعام إلى وليهم
ليصرفه عليهم ، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد .
( مسألة ) 1269 : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم
ويسلم إلى الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا ، بأن يشبع واحدا مرات
متعددة ، أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام
العدد على الأحوط .
( مسألة ) 1270 : الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا ، وثوبان استحبابا ، بل
هما مع القدرة أحوط .
( مسألة ) 1271 : لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ، ويعتبر
التكليف والاسلام في المكفر ، كما يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار
الايمان . ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ، ويجوز دفعها إلى الأقارب ، بل لعله
أفضل .
( مسألة ) 1272 : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء ، فلو كان قادرا