الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث ، فإن بقي منه شئ يصرف الباقي في
الأمور المستحبة .
( مسألة ) 1252 : إذا أوصى من لا وارث له - إلا الإمام - بجميع ماله
للفقراء والمساكين وابن السبيل ، ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن
بعضهم ، وتدل عليه بعض الروايات - ، وعدم نفوذها - كما هو المعروف -
إشكال ولا يبعد الأول ، وأما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة
فالأظهر عدم نفوذ الوصية .
( مسألة ) 1235 : تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال ، بشهادة رجلين
عدلين ، وبشاهد ويمين ، وبشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة أربع نسوة ،
ويثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها باثنتين ، وثلاثة أرباعها
بثلاث ، وتمامها بأربع ، كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين
عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين ، وأما دعوى
القيمومة على الصغار من قبل أبيهم ، أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت
إلا بشهادة عدلين من الرجال .
( مسألة ) 1254 : إذا لم يرد الموصى له الوصية ومات في حياة الموصي ، أو
بعد موته قامت ورثته مقامه ، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به ، بل
يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته .