تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث ، فإن بقي منه شئ يصرف الباقي في الأمور المستحبة .
( مسألة ) 1252 : إذا أوصى من لا وارث له - إلا الإمام - بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ، ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن بعضهم ، وتدل عليه بعض الروايات - ، وعدم نفوذها - كما هو المعروف - إشكال ولا يبعد الأول ، وأما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية .
( مسألة ) 1235 : تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال ، بشهادة رجلين عدلين ، وبشاهد ويمين ، وبشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة أربع نسوة ، ويثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها باثنتين ، وثلاثة أرباعها بثلاث ، وتمامها بأربع ، كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين ، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم ، أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال .
( مسألة ) 1254 : إذا لم يرد الموصى له الوصية ومات في حياة الموصي ، أو بعد موته قامت ورثته مقامه ، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به ، بل يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته .