تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الأبوين - يشارك أبا الميت في الوالدين معا - فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم . وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه ، وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم ، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما ، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، والأقرب منهم يقدم على الأبعد . وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة ، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب ، على تفصيل يأتي . إرث الطبقة الأولى
( مسألة ) 1279 : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان له كل المال ، وإذا تعدد أولاده - وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا - تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم ، وأعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم واحد .
( مسألة ) 1280 : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه ، فإن كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله ، وإن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال ، وأخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ، ويعطى الباقي للأب ، كما إذا كان للميت