الأبوين - يشارك أبا الميت في الوالدين معا - فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم
على العم .
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه ،
وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم ، وإذا لم يوجد
للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وعماتهما
وخالاتهما ، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، والأقرب منهم يقدم على
الأبعد .
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة ، فإنهما يرثان بصورة مستقلة
عن هذا الترتيب ، على تفصيل يأتي .
إرث الطبقة الأولى
( مسألة ) 1279 : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا
المال كله ، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان له كل المال ، وإذا تعدد
أولاده - وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا - تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا مات عن
أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة
قسم ماله ثلاثة أسهم ، وأعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم واحد .
( مسألة ) 1280 : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه ، فإن
كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله ، وإن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال ،
وأخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص
سهم الأم من الثلث إلى السدس ، ويعطى الباقي للأب ، كما إذا كان للميت