على العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته . ويكفي في تحقق الموجب
للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت
القدرة أجزأ ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزء بإتمام
الصوم .
( مسألة ) 1273 : في كفارة الجمع - إذا عجز عن العتق - وجب الباقي ،
وعليه الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال .
( مسألة ) 1274 : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز
أن يكفر بنصفين من جنسين ، بأن يصوم شهرا أو يطعم ثلاثين مسكينا .
( مسألة ) 1275 : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا
يعد من المسامحة في أداء الواجب ، ولكن المبادرة أحوط .
( مسألة ) 1276 : من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق عليه السلام :
من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ، وكفارة المجالس أن تقول
عند قيامك منها : سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ،
والحمد لله رب العالمين ، وكفارة الضحك أن يقول : اللهم لا تمقتني ،
وكفارة الاغتياب : الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة : التوكل ، وكفارة
اللطم على الخدود : الاستغفار والتوبة .
( مسألة ) 1277 : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا
استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير
على الأحوط وجوبا .