( مسألة ) 1260 : إذا اشترك جماعة في القتل العمدي فوجوب الكفارة على
كل واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ .
( مسألة ) 1261 : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا - كالزاني المحصن ،
واللائط ، والمرتد - فقتله غير الإمام ، لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه ، وأما إن كان
بغير إذن الإمام ففيه إشكال .
( مسألة ) 1262 : قيل : من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار ، فإن
عجز فكفارة اليمين ، ولا دليل عليه ، وقيل : كفارته إطعام عشرة مساكين ، وبه
رواية معتبرة .
( مسألة ) 1263 : الأحوط الأولى في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة
الافطار في شهر رمضان ، وفي نتف شعرها أو خدش وجهها إذا أدمته ، أو شق
الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى .
( مسألة ) 1264 : لو تزوج بامرأة ذات بعل ، أو في العدة الرجعية لزمه أن
يفارقها ، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق ، وإن كان الأقوى عدم
وجوبه .
( مسألة ) 1265 : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح
صائما على الأحوط استحبابا .
( مسألة ) 1266 : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق
لكل يوم بمد على مسكين ، أو يعطيه مدين ليصوم عنه .
( مسألة ) 1267 : إذا عجز عن الصيام في المرتبة - ولو لأجل كونه حرجا