أحكام الإرث
( مسألة ) 1278 : الأرحام في الإرث ثلاث طبقات ، فلا يرث أحد الأقرباء
في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها .
وترتيب الطبقات كما يلي :
الطبقة الأولى : الأبوان والأولاد مهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما
من الطبقة الأولى ، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما
مع الولد .
الطبقة الثانية : الأجداد والجدات مهما تصاعدوا ، والإخوة والأخوات ،
أو أولادهما مع عدم وجودهما ، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد
عن الميراث ، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا ، كما أن الجد
يتقدم على أبي الجد .
الطبقة الثالثة : الأعمام والأخوال والعمات والخالات ، وإذا لم يوجد
أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ، ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب ، فلا يرث
الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة ، وهي أن
يكون للميت عم أبوي - يشترك مع أب الميت في الأب فقط - وله ابن عم من
المسائل المنتخبة — صفحة 416
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٤١٦