تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالرب والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك ، بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضا .
( مسألة ) 1210 : يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها ، فلو كان مقدورا حين اليمين ، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين ، وتنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا ، كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه ، أو راجحا دنيويا مع عدم رجحان تركه شرعا ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين .
( مسألة ) 1211 : إذا التزم بالاتيان بعمل أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين ، وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه ، لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج ، ولا الكفارة عليه حينئذ .
( مسألة ) 1212 : لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها ، ويمين المملوك إذا منعه المالك ، وإذا أقسموا بدون إذنهم كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم .
( مسألة ) 1213 : إذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسيانا أو اضطرارا أو إكراها ، لا تجب عليه الكفارة ، وعلى هذا الأساس ، إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس ، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا ، ثم منعه وسواسه عن ذلك ، لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه عن الاختيار ، وإلا لزمته الكفارة .
( مسألة ) 1214 : الأيمان ، إما صادقة وإما كاذبة ، فالأيمان الصادقة
المسائل المنتخبة — صفحة 399 | السيد محمد الروحاني