ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالرب والخالق والبارئ والرازق
وأمثال ذلك ، بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضا .
( مسألة ) 1210 : يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء
بها ، فلو كان مقدورا حين اليمين ، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين ، وتنعقد
اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا ، كفعل الواجب والمستحب وترك
الحرام والمكروه ، أو راجحا دنيويا مع عدم رجحان تركه شرعا ، ولو تساوى
متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين .
( مسألة ) 1211 : إذا التزم بالاتيان بعمل أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين ،
وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه ، لم يجب الوفاء به إذا بلغ
العسر مبلغ الحرج ، ولا الكفارة عليه حينئذ .
( مسألة ) 1212 : لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا
منعها زوجها ، ويمين المملوك إذا منعه المالك ، وإذا أقسموا بدون إذنهم كان
للأب والزوج والمالك حل اليمين ، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم .
( مسألة ) 1213 : إذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسيانا أو اضطرارا أو
إكراها ، لا تجب عليه الكفارة ، وعلى هذا الأساس ، إذا حلف الوسواسي على
عدم الاعتناء بالوسواس ، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا ، ثم منعه
وسواسه عن ذلك ، لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة
يسلبه عن الاختيار ، وإلا لزمته الكفارة .
( مسألة ) 1214 : الأيمان ، إما صادقة وإما كاذبة ، فالأيمان الصادقة