العهد وحكمه
( مسألة ) 1206 : إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلا راجحا بصورة
منجزة ، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة ، وأبرز تعهده هذا بصيغة ،
كأن يقول : عاهدت الله ، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل - أو أقوم به - إذا
برئ مريضي ، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده ، فإن كان تعهده
بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال ، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته -
مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته ، وإن خالف تعهده كانت عليه
الكفارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين ،
وعلى هذا فلا يصح العهد بدون صيغته ، والمشهور أنه لا يصح إذا لم يكن متعلقه
راجحا ، والأحوط - وجوبا - العمل به إذا لم يكن مرجوحا شرعا . ويعتبر في
انعقاده ما يعتبر في انعقاد النذر .
المسائل المنتخبة — صفحة 397
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٣٩٧