اليمين وحكمها
( مسألة ) 1207 : يجب الوفاء باليمين - كالنذر والعهد - وإذا خالفها
المكلف عامدا وجبت عليه الكفارة ، وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة
مساكين ، أو كسوتهم . وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام
متواليات .
( مسألة ) 1208 : يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا
قاصدا ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ولو إدواريا إذا حلف حال جنونه ، ولا
ليمين المكره ، والسكران ، ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده واختياره .
( مسألة ) 1209 : يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة
إلى الأخرس ، فلا تكفي الكتابة ، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى ، وذلك
يحصل بأحد أمور :
الأول : ذكر اسمه المختص به ، كلفظ الجلالة وما يلحق به ، كلفظ
الرحمن .
الثاني : ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره ،
كمقلب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة .
الثالث : ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو