تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
اليمين وحكمها ( مسألة ) 1207 : يجب الوفاء باليمين - كالنذر والعهد - وإذا خالفها المكلف عامدا وجبت عليه الكفارة ، وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات .
( مسألة ) 1208 : يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ولو إدواريا إذا حلف حال جنونه ، ولا ليمين المكره ، والسكران ، ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده واختياره .
( مسألة ) 1209 : يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، فلا تكفي الكتابة ، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى ، وذلك يحصل بأحد أمور : الأول : ذكر اسمه المختص به ، كلفظ الجلالة وما يلحق به ، كلفظ الرحمن . الثاني : ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره ، كمقلب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . الثالث : ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو
المسائل المنتخبة — صفحة 398 | السيد محمد الروحاني