الوقف وأحكامه
( مسألة ) : إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية ، خرج المال الموقوف عن
ملك الواقف ، وأصبح مالا لا يوهب ، ولا يورث ، ولا يباع إلا في موارد
معينة ، فيجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة ( 642 ) وما بعدها .
مسألة ) 1216 : يعتبر في الواقف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
والقصد ، وعدم الحجر لسفه أو تفليس ، فلا يصح وقف الصبي ، والمجنون ،
والمكره ، والمحجور عليه .
( مسألة ) 1217 : يعتبر في الوقف الدوام على المشهور - فلا يصح إذا وقته
الواقف ، كما إذا وقف داره على الفقراء إلى سنة ، أو بعد موته - وإخراج الواقف
نفسه عن الوقف ، فلو وقف دكانا - مثلا - على نفسه بأن تصرف منافعه بعد
موته على مقبرته - مثلا - لم يصح ، وإذا وقف مالا على الفقراء ، ثم أصبح فقيرا
فالأحوط عدم جواز الانتفاع بمنافعه . وكذلك يعتبر فيه إذا كان من الأوقاف
الخاصة القبض ، فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه .
ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون
ملكا لهم كي ينتفعوا بمنافعه ، لأنه الولي عليهم ، وأما الأوقاف العامة فالأحوط
اعتبار القبض في صحتها .
( مسألة ) 1218 : لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن اللغة العربية ، بل