تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( مسألة ) 1196 : إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر - إذا شاء - في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه ، ولا كفارة عليه ، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ، بل يجوز له الافطار والقضاء ، وإذا لم يسافر ، فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الافطار - كمرض أو حيض أو نفاس - أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا أفطر فيه - من دون مسوغ - عمدا فعليه القضاء والكفارة ، والأظهر أن كفارة حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي .
( مسألة ) 1197 : إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة - لزمه تركه مدة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة . ولا جناح عليه في الاتيان به خطأ أو غفلة أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا .
( مسألة ) 1198 : إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به ، فالظاهر أنه لا يجب التصدق من التركة ، إلا أن الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله .
( مسألة ) 1199 : إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه ، وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره ، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه .
( مسألة ) 1200 : من نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها إذا لم ينص على ذلك في نذره والتزامه .