( مسألة ) 1196 : إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر - إذا شاء - في
ذلك اليوم فيفطر ويقضيه ، ولا كفارة عليه ، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو
مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ، بل يجوز له الافطار والقضاء ، وإذا لم
يسافر ، فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الافطار - كمرض أو حيض أو
نفاس - أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا أفطر فيه - من دون
مسوغ - عمدا فعليه القضاء والكفارة ، والأظهر أن كفارة حنث النذر هي
الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي .
( مسألة ) 1197 : إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في
ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة -
لزمه تركه مدة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة . ولا
جناح عليه في الاتيان به خطأ أو غفلة أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا .
( مسألة ) 1198 : إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات
قبل الوفاء به ، فالظاهر أنه لا يجب التصدق من التركة ، إلا أن الأولى لكبار
الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله .
( مسألة ) 1199 : إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره ،
وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه ، وكذلك إذا
نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره ، وإذا عجز
عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه .
( مسألة ) 1200 : من نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام لا يجب عليه عند
الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها إذا لم ينص على ذلك في نذره والتزامه .