تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
( مسألة ) 1192 : يعتبر إذن الزوج في صحة نذر زوجته إذا نافى حق الزوجية إن كان لاحقا ، بل يعتبر إذنه على الأظهر وإن كان نذرها قبل تزوجها بها . أما نذر الولد فيصح فيما إذا لم ينه والده ، ولكن إذا نهاه الوالد عن العمل الذي التزم به ، انحل نذره .
( مسألة ) 1193 : إذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها نفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية - كالمسجد - أو بصورة ثانوية طارئة - كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة ، وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر - صح النذر ، وإلا لم ينعقد وكان لغوا .
( مسألة ) 1194 : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاء ، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم أول كل شهر ، وتصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره .
( مسألة ) 1195 : إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية ، كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد ، كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعا وكما أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر التقرب إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له أن يأتي بأي عمل قربي - كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات - .