( مسألة ) 1192 : يعتبر إذن الزوج في صحة نذر زوجته إذا نافى حق
الزوجية إن كان لاحقا ، بل يعتبر إذنه على الأظهر وإن كان نذرها قبل تزوجها
بها . أما نذر الولد فيصح فيما إذا لم ينه والده ، ولكن إذا نهاه الوالد عن العمل
الذي التزم به ، انحل نذره .
( مسألة ) 1193 : إذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في مكان بنحو كان
منذوره تعيين هذا المكان لها نفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان
بصورة أولية - كالمسجد - أو بصورة ثانوية طارئة - كما إذا كان المكان أفرغ
للعبادة ، وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر - صح النذر ، وإلا لم ينعقد وكان
لغوا .
( مسألة ) 1194 : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين
وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر
وفاء ، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم أول كل
شهر ، وتصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء
بنذره .
( مسألة ) 1195 : إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية ، كفاه صوم
يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد ، كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر
صدقة ولم يحددها نوعا وكما أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر
التقرب إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له أن يأتي بأي عمل قربي - كالصوم
أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات
وقربات - .