الثالث : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح ، بأن توجه مقاديم بدنها - من
الوجه واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة ، وتحرم الذبيحة بالاخلال به
متعمدا ، ولا بأس بتركه نسيانا أو خطأ ، أو للجهل بالاشتراط ، أو لعدم العلم
بجهتها ، أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها .
والأحوط استحبابا أن يكون الذابح أيضا مستقبلا .
الرابع : التسمية ، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح حينما يضع
السكين على مذبحها ، ويكفي في التسمية أن يقول : ( بسم الله ) ولا أثر للتسمية
من دون نية الذبح ، نعم لو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة .
الخامس : خروج الدم المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فلا تحل
إذا لم يخرج منها الدم ، أو كان الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها .
السادس : أن يكون الذبح من المذبح ، فلا يترك الاحتياط في ترك الذبح
من القفا وإن كان له وجه ، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع
الأوداج ، فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق .
السابع : أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن
تطرف عينها ، أو تحرك ذنبها ، أو تركض برجلها ، هذا فيما إذا شك في حياتها
حال الذبح ، وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا .
( مسألة ) 1142 : الأحوط لزوما عدم إبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح
من الذبيحة . بل هذا العمل في نفسه - حتى في الطيور - محل إشكال ، ولا بأس
بالإبانة إذا كانت عن غفلة ، أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلا ، وكذلك