الأحوط عدم قطع نخاع الذبيحة عمدا قبل أن تموت ، والنخاع هو الخيط
الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب .
نحر الإبل
( مسألة ) 1143 : يعتبر في حلية لحم الإبل وطهارته - مضافا إلى الشرائط
الخمسة الأولى المتقدمة - أن يدخل سكينا أو رمحا أو غيرهما من الآلات الحادة
الحديدية في لبتها ، وهي : الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر .
( مسألة ) 1144 : يجوز نحر الإبل باركة أو ساقطة على جنبها متوجهة
بمقاديم بدنها إلى القبلة . والأولى نحرها قائمة .
( مسألة ) 1145 : لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها ، أو نحر الشاة أو البقرة أو
نحوهما بدلا عن ذبحها ، حرم لحمها وحكم بنجاستها ، نعم لو قطع الأوداج
الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها ، أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل
أن تموت ، حل لحمهما وحكم بطهارتهما .
( مسألة ) 1146 : لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه ، أو لوقوعه في
بئر ، أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته
هناك ، جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشئ من الرمح والسكين وغيرهما مما
يجرحه ، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله ، وتسقط فيه شرطية الاستقبال ،
نعم لا بد من أن يكون واجدا لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية .