( مسألة ) 1134 : الحيوان المحرم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة - كالحية - لا
يحل بذبحه أو بصيده ، لكن ميتته طاهرة .
( مسألة ) 1135 : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية ، فلا يحكم بطهارتهما
ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد . وأما السباع - وهي : ما تفترس الحيوان وتأكل
اللحم ، كالذئب والنمر - فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت أو اصطيدت - بالرمي
ونحوه - حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم إذا
اصطيدت بالكلب الصائد أشكل الحكم بطهارتها .
( مسألة ) 1136 : الفيل والدب والقرد ، وكذلك الحشرات التي تسكن
باطن الأرض - كالضب ، والفأر - إذا كانت لها نفس سائلة حكم بنجاسة
ميتتها ، نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه - غير الكلب -
يحكم بطهارة لحومها وجلودها .
( مسألة ) 1137 : لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو أخرج
كذلك لم يحل أكله .
كيفية الذبح
( مسألة ) 1138 : الكيفية المعتبرة في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة
تماما ، ولا يكفي شقها عن قطعها . والظاهر أن قطع الأوداج لا يتحقق إلا إذا
كان القطع من تحت العقدة المسماة ب ( الجوزة ) . والأوداج الأربعة هي : المري