تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
( مسألة ) 1134 : الحيوان المحرم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة - كالحية - لا يحل بذبحه أو بصيده ، لكن ميتته طاهرة .
( مسألة ) 1135 : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية ، فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد . وأما السباع - وهي : ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم ، كالذئب والنمر - فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت أو اصطيدت - بالرمي ونحوه - حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد أشكل الحكم بطهارتها .
( مسألة ) 1136 : الفيل والدب والقرد ، وكذلك الحشرات التي تسكن باطن الأرض - كالضب ، والفأر - إذا كانت لها نفس سائلة حكم بنجاسة ميتتها ، نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه - غير الكلب - يحكم بطهارة لحومها وجلودها .
( مسألة ) 1137 : لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو أخرج كذلك لم يحل أكله .
كيفية الذبح ( مسألة ) 1138 : الكيفية المعتبرة في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة تماما ، ولا يكفي شقها عن قطعها . والظاهر أن قطع الأوداج لا يتحقق إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب‍ ( الجوزة ) . والأوداج الأربعة هي : المري
المسائل المنتخبة — صفحة 371 | السيد محمد الروحاني