تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
أحكام الصيد بالسلاح
( مسألة ) 1149 : يشترط في تذكية الوحش - المحلل أكله - إذا اصطيد بالسلاح أمور : منها : أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان ، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته . وإذا اصطاد بالبندقية ، فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك ، بأن كان نفوذها في بدن الحيوان وقتله مستندا إلى ضغطها ، أو إلى ما فيها من الحرارة المحرقة ، فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته . ومنها : أن يكون الصائد مسلما على المشهور ، ولا بأس بصيد الصبي المسلم المميز ، ولا يحل صيد الكافر ، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام . ومنها : قصد الاصطياد ، فلو رمى هدفا فأصاب حيوانا فقتله لم يحل . ومنها : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، فلو أخل بها متعمدا