أحكام الصيد بالسلاح
( مسألة ) 1149 : يشترط في تذكية الوحش - المحلل أكله - إذا اصطيد
بالسلاح أمور :
منها : أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة
القاطعة ، أو كالرمح والسهم مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان ، فلو اصطيد
بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة
ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته .
وإذا اصطاد بالبندقية ، فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه
حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك ، بأن كان نفوذها في بدن الحيوان
وقتله مستندا إلى ضغطها ، أو إلى ما فيها من الحرارة المحرقة ، فيشكل الحكم
بحلية لحمه وطهارته .
ومنها : أن يكون الصائد مسلما على المشهور ، ولا بأس بصيد الصبي
المسلم المميز ، ولا يحل صيد الكافر ، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم
السلام .
ومنها : قصد الاصطياد ، فلو رمى هدفا فأصاب حيوانا فقتله لم يحل .
ومنها : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، فلو أخل بها متعمدا