أحكام الذباحة
( مسألة ) 1130 : : الحيوان المحلل لحمه - وحشيا كان أم أهليا - إذا ذبح على
الترتيب الآتي في هذا الباب ، وخرجت روحه يحل أكله ، نعم موطوء الانسان ،
والشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلها بالذبح ، وكذلك الجلال قبل
استبرائه ، وقد مر بيانه في المطهرات .
( مسألة ) 1131 : الحيوان الوحشي المحلل لحمه - كالغزال - والحيوان
الأهلي المحلل إذا استوحش - كالبقر - يحل لحمهما بالاصطياد ، وأما الحيوانات
المحللة الأهلية ، كالشاة والدجاجة ، والبقر غير المتوحش ، ونحوها ، وكذلك
الحيوانات الوحشية إذا تأهلت ، فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها
بالاصطياد .
( مسألة ) 1132 : الحيوان الوحشي - محلل الأكل - إنما يحكم بحليته
وطهارته بالاصطياد فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران ، فولد
الوحش قبل أن يقدر على الفرار ، وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان
بالاصطياد ، ولا يحكم بطهارتهما حينئذ ، فلو رمى ظبيا وولده غير القادر على
العدو ، فماتا حل الظبي وحرم الولد .
( مسألة ) 1133 : ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة -
كالسمك - يحرم أكلها ، لكنها طاهرة .