تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
أحكام الذباحة ( مسألة ) 1130 : : الحيوان المحلل لحمه - وحشيا كان أم أهليا - إذا ذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب ، وخرجت روحه يحل أكله ، نعم موطوء الانسان ، والشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلها بالذبح ، وكذلك الجلال قبل استبرائه ، وقد مر بيانه في المطهرات .
( مسألة ) 1131 : الحيوان الوحشي المحلل لحمه - كالغزال - والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش - كالبقر - يحل لحمهما بالاصطياد ، وأما الحيوانات المحللة الأهلية ، كالشاة والدجاجة ، والبقر غير المتوحش ، ونحوها ، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت ، فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد .
( مسألة ) 1132 : الحيوان الوحشي - محلل الأكل - إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران ، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار ، وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد ، ولا يحكم بطهارتهما حينئذ ، فلو رمى ظبيا وولده غير القادر على العدو ، فماتا حل الظبي وحرم الولد .
( مسألة ) 1133 : ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة - كالسمك - يحرم أكلها ، لكنها طاهرة .