( مجرى الطعام والشراب ) ، والحلقوم ( مجرى النفس ) ، والعرقان الغليظان
المحيطان بالحلقوم .
( مسألة ) 1139 : يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون حال الحياة ، فلو
قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات ، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة ، ولا يعتبر
فيه التتابع ، فلو قطع بعض الأوداج ثم أرسلها ثم أخذها وقطع الباقي قبل
زهوق روح الحيوان حلت .
( مسألة ) 1140 : لو قطع الذئب - مثلا - مذبح الحيوان المحلل أكله ، فإن
لم تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله ، وأما إذا كانت باقية -
وكان الحيوان حيا - وذبح من فوق محل القطع أو من تحته حل أكله ، وكذلك
إذا كان المحل المقطوع غير المذبح ، وكان الحيوان حيا فإنه يحل أكله بذبحه .
شرائط الذبح
( مسألة ) 1141 : يشترط في تذكية الذبيحة أمور :
الأول : المشهور أن يكون الذابح مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبيا
مميزا - ، فلا تحل ذبيحة الكافر ، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام .
الثاني : أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان ، نعم إذا لم يوجد الحديد
وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي
الذبح - وإن لم يخف فوت الذبيحة - جاز - حينئذ - ذبحها بكل ما يقطع الأوداج
من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما .